العلامة الحلي
309
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ « 1 » وقوله عليه السلام : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) « 2 » . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « وقت العصر إلى غروب الشمس » « 3 » . وقال الشيخ في الخلاف : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه للمختار ، وللمعذور إلى الغروب « 4 » ، وهو وجه للشافعي « 5 » . وقال أبو سعيد الإصطخري : إذا جاوز المثلين فقد خرج وقت العصر - وبه قال مالك ، والثوري ، وأحمد في رواية « 6 » - لحديث جبرئيل عليه السلام : ( أنّه صلّى العصر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، ثم قال : الوقت فيما بين هذين الوقتين ) « 7 » . ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن عليه السلام : « كما أن رجلا لو أخّر العصر إلى قرب أن تغيب الشمس لم تقبل منه » « 8 » وهما محمولان على الأفضلية . قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من صلّى العصر والشمس
--> ( 1 ) هود : 114 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 424 - 608 ، الموطأ 1 : 6 - 5 ، سنن النسائي 1 : 258 ، سنن ابن ماجة 1 : 229 - 699 و 700 ، سنن الدارمي 1 : 278 ، سنن الترمذي 1 : 353 - 186 ، مسند أحمد 2 : 462 ، سنن أبي داود 1 : 112 - 412 . ( 3 ) التهذيب 2 : 25 - 71 ، الاستبصار 1 : 261 - 937 . ( 4 ) الخلاف 1 : 259 مسألة 5 و 271 مسألة 13 وانظر المبسوط للطوسي 1 : 72 . ( 5 ) المجموع 3 : 27 ، عمدة القارئ 5 : 33 ، المهذب للشيرازي 1 : 59 ، حلية العلماء 2 : 15 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 94 ، القوانين الفقهية : 50 ، مقدمات ابن رشد 1 : 105 ، المغني 1 : 418 و 419 ، الشرح الكبير 1 : 470 ، المجموع 3 : 25 و 26 . ( 7 ) سنن الترمذي 1 : 279 - 280 - 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 - 393 ، سنن الدارقطني 1 : 256 - 1 . ( 8 ) التهذيب 2 : 26 - 74 ، الاستبصار 1 : 258 - 259 - 926 .